الأمر الثالث: هبة المخطئ.
المخطئ هو: من خالف الصواب (١).
لا تصح هبة المخطئ (٢)؛ لما تقدم من أدلة المسألة السابقة.
المسألة الثالثة: الشرط الثالث: اشتراط كون الواهب مالكًا:
وتحته أمران:
الأمر الأول: هبة المباحات.
لا تجوز هبة المباحات كالكلأ والعشب، ونحو ذلك في الأرض المباحة قبل ملكه، قال الكاساني -في ذكره شروط الهبة-: " أن يكون مملوكًا في
(١) المصباح المنير، مرجع سابق، ١/ ١٧٤.
(٢) الموافقات، مرجع سابق، ١/ ٧٢.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٩