تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأمر الثالث: هبة المخطئ.

المخطئ هو: من خالف الصواب (١).

لا تصح هبة المخطئ (٢)؛ لما تقدم من أدلة المسألة السابقة.

المسألة الثالثة: الشرط الثالث: اشتراط كون الواهب مالكًا:

وتحته أمران:

الأمر الأول: هبة المباحات.

لا تجوز هبة المباحات كالكلأ والعشب، ونحو ذلك في الأرض المباحة قبل ملكه، قال الكاساني -في ذكره شروط الهبة-: " أن يكون مملوكًا في

(١) المصباح المنير، مرجع سابق، ١/ ١٧٤.

(٢) الموافقات، مرجع سابق، ١/ ٧٢.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ٢١٩