تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٨٤) ٤ - وقال البخاري: " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته " (١)، قال سفيان: عرضه، يقول: مطلني، وعقوبته: الحبس (٢).

وجه الدلالة: دل الحديث على أن المدين إذا امتنع من أداء الدين مع الإمكان، فإنها تحل عقوبته، وعقوبته المتعينة والواجبة هي الحبس؛ لاتفاقهم على أنه لم يرد غيره (٣).

(١) أحكام القران للجصاص (١/ ٤٧٤).

(٢) ذكره البخاري تعليقا (٥/ ٧٥)، وقال ابن حجر: "وصله البيهقي من طريق الفريابي وهو من شيوخ البخاري" فتح الباري (٥/ ٧٦).

(٣) أحكام القران للجصاص (١/ ٤٧٤).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ٢٠٢