تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن رسول الله ﷺ قال: "أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع " (١).

تعريف المفلس اصطلاحا: المفلس في اصطلاح الفقهاء: هو من عليه ديون حالة أكثر من ماله (٢).

الفرع الثاني: حكم هبة المفلس.

اختلف الفقهاء في صحة هبة المفلس على قولين:

القول الأول: عدم صحة هبة المفلس.

وهذا قول الصاحبين من الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

القول الثاني: صحة هبة المفلس.

وهو قول أبي حنيفة، وزفر (٧).

الأدلة:

أدلة الرأي الأول:

(٧٩) ١ - ما رواه الدارقطني من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، عن

(١) صحيح مسلم في البر والصلة/ باب تحريم الظلم (٢٥٨١).

(٢) الذخيرة (٨/ ١٦٠)، بداية المجتهد (٢/ ٤٦١)، روضة الطالبين (٤/ ١٢٧)، مغني المحتاج (٢/ ١٤٦)، المغني لابن قدامة (٤/ ٤٥٢)، كشاف القناع (٣/ ٤١٧).

(٣) المبسوط (٢٤/ ١٦٣)، الهداية (٣/ ٣٢٠)، البناية شرح الهداية (١٠/ ١٣٢ - ١٣٣)، مجمع الأنهر (٢/ ٤٤٢).

(٤) الذخيرة (٨/ ١٥٧ - ١٦٠)، الكافي لابن عبد البر (٢/ ١٥٨)، بداية المجتهد (٢/ ٤٦١ - ٤٦٢).

(٥) روضة الطالبين (٤/ ١٢٧ - ١٣٠)، مغني المحتاج (٢/ ١٤٦).

(٦) المغني لابن قدامة (٦/ ٥٣٧)، (٥٧١)، كشاف القناع للبهوتي (٣/ ٤١٧ - ٤١٨).

(٧) المراجع السابقة نفسها.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ١٩٤