تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الأول: الرجوع بالقول.

المطلب الثاني: الرجوع بالنية.

المطلب الثالث: الرجوع بأخذ الموهوب:

وفيه مسألتان:

المسألة الأول: إذا قارنته نية.

المسألة الثانية: إذا لم يقارن الأخذ نية.

المبحث الثاني: شروط صحة الرجوع:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: شروط رجوع الأب فيما وهبه لولده:

وفيه شروط:

الشرط الأول: أن تكون الهبة باقية في ملك الولد:

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: حكم الرجوع فيما انتقل من ملك الولد.

المسألة الثانية: عود العين إلى ملك الولد.

المسألة الثالثة: لو وهب الأب لابنه هبة، ثم وهبها الابن لابنه جاز للابن أن يرجع بها على ابنه، وهل للأب الرجوع بها على ابنه أو لا؟

الشرط الثاني: أن يكون الولد ثابت البنوة قبل الهبة.

الشرط الثالث: أن لا يرتد الولد عن الإسلام.

الشرط الرابع: أن لا يحرم الولد بحج أو عمرة إذا كان الموهوب صيدًا.

الشرط الخامس: أن تمتد حياة الولد إلى أن يرجع الوالد.

الشرط السادس: أن لا يمرض الولد مرضًا مخوفا.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ١٩