ونوقش من وجوه:
الوجه الأول: أنَّ الحديث ضعيفٌ فلا تقوم به حجَّة (١).
الوجه الثاني: أنَّ عدم انعقاد نذر اللجاج والغَضَب محلُّ خلافٍ بين العلماء، فلا يُحتجُّ به (٢).
الوجه الثالث: أنَّ عدم إلزام الغَضبان بنذره لعدم قصده النَّذر، فيكون
(١) إغاثة اللَّهفان في حكم طلاق الغضبان (ص ١٥)، اختيارات ابن عثيمين في النكاح والطلاق ص ٣٥٤.
(٢) الإفصاح، مرجع سابق، (٢/ ٣٤٠).
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٨