تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونوقش من وجوه:

الوجه الأول: أنَّ الحديث ضعيفٌ فلا تقوم به حجَّة (١).

الوجه الثاني: أنَّ عدم انعقاد نذر اللجاج والغَضَب محلُّ خلافٍ بين العلماء، فلا يُحتجُّ به (٢).

الوجه الثالث: أنَّ عدم إلزام الغَضبان بنذره لعدم قصده النَّذر، فيكون

(١) إغاثة اللَّهفان في حكم طلاق الغضبان (ص ١٥)، اختيارات ابن عثيمين في النكاح والطلاق ص ٣٥٤.

(٢) الإفصاح، مرجع سابق، (٢/ ٣٤٠).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ١٥٨