تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع الأول: تولي القضاة أمر البيع والشراء.

الفرع الثاني: الهدية للعمال والموظفين.

الأمر الثالث: الهبة للشفيع.

الأمر الرابع: الهبة في البيع والشراء:

وفيه فروع:

الفرع الأول: الهدايا التَذْكَارية.

الفرع الثاني: الهدايا الترويجية.

الفرع الثالث: الهدايا الإعلانية (العينات).

الفرع الرابع: الهدايا النقدية.

الأمر الخامس: الهدية للمولود، ونحوه.

الأمر السادس: الهدية في أعياد الكفار.

الأمر السابع: أخذ الهدية من أجل تعطيل الحدود.

المسألة التاسعة: الشرط التاسع: ألا تكون الهبة مؤقتة.

المبحث الثالث: شروط الموهوب له:

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: الشرط الأول: أن يكون الموهوب له مسلمًا حرا، جائز التصرف:

وفيها أمور:

الأمر الأول: الهبة للمشركين.

الأمر الثاني: الهبة للرقيق:

وفيها فروع:

الفرع الأول: هبة السيد لرقيقه.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ١٣