تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجاء في تحرير التنبيه للشافعية (١): " المعتوهُ نوعٌ من المجانين ".

وجاء في المغني للحنابلة (٢): " المعتوه هو: الزائل العقل بجنون مطبق ".

وفي الدر النقي (٣): " المعتوه هو المجنون ".

الفرع الثاني: هبة المعتوه.

اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم ما يصدر المعتوه من صيغ على قولين:

القول الأول: أن المعتوه كالمجنون في الأحكام، لذا فما يصدره المعتوه من هبة لا يعتد بها، ولا يجوز للولي أن يأذن له بإصدارها.

وهذا مذهب المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

القول الثاني: أن المعتوه كالصبي العاقل في تصرفاته، لذا فما يصدره المعتوه من هبة تأخذ حكم هبة الصبي المميز، وقد تقدم حكمها (٧).

وبهذا قال الحنفية (٨).

(١) تحرير التنبيه للنووي، مرجع سابق، ص ٢٣٦.

(٢) المغني لابن قدامة، مصدر سابق، (٩/ ٤١٥).

(٣) الدر النقي لابن عبد الهادي الحنبلي (٣/ ٧٠٣).

(٤) الشرح الصغير (٤/ ٧)، جواهر الإكليل (١/ ٢٨١)، مواهب الجليل (٣/ ٤٣٨)، التاج والإكليل (٣/ ٤٣٨).

(٥) الحاوي، مرجع سابق، (٨/ ٣٢).

(٦) المغني، مصدر سابق، (٩/ ٤١٥).

(٧) في الأمر الأول من هذه المسألة.

(٨) تبيين الحقائق (٥/ ١٩١)، المبسوط (٢٥/ ٨٢)، بدائع الصنائع (٧/ ١٩٣)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ١٤٤).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ١٢٨