بإشارة أو كتابة أو إيماء أو دلالة عقلية، أو قرينة حالية، أو عادة مطردة لا يخل بها (١).
ولأنَّ القائلين بعدم صحة العقد عن طريق المعاطاة كما هو المشهور عن الشافعية لهم استثناءات فاستثنوا الهدية، وصدقة التطوع مما يدل على عدم انضباط قولهم.
(١) ينظر: إعلام الموقعين، مرجع سابق، ١/ ٢١٨.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ١١٢