تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة الأولى: أن يكون الواهب جائز التبرع:

وفيها أمور:

الأمر الأول: هبة الصبي:

وفيه فرعان:

الفرع الأول: هبة الصبي غير المميز.

الفرع الثاني: هبة الصبي المميز.

الأمر الثاني: هبة المجنون:

وفيه فروع:

الفرع الأول: هبة المجنون حال اختلاله.

الفرع الثاني: هبة المجنون حال إفاقته.

الفرع الثالث: هبة الخرف.

الأمر الثالث: هبة المعتوه.

الأمر الرابع: هبة السكران.

الأمر الخامس: هبة الغضبان.

الأمر السادس: هبة النائم، والمغمى عليه.

الأمر الثامن: هبة السفيه.

الأمر التاسع: هبة المفلس:

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريف المفلس، لغةً واصطلاحًا.

الفرع الثاني: حكم هبة المفلس.

الأمر العاشر: هبة المدين غير المحجور عليه.

الأمر الحادي عشر: هبة المرتد.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ١٠