تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث السابع: رهن الناظر للوقف، وأخذ الرهن عليه

الرهن لغة: يطلق على معان منها: الدوام والثبوت، ومنه قولهم: نعمة راهنة، أي ثابتة دائمة، ويطلق ويراد به: الحبس واللزوم، ومنه قوله تعالى: ﴿كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (٢١)﴾ (١) أي محبوس حتى يخرج من حقوق الله عليه (٢).

وفي الاصطلاح: توثقة دين بعين أو بدين يمكن أخذه منه إن تعذر الوفاء من غيره (٣).

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: رهن عين الوقف

صورة المسألة: أن يقترض قرضا، أو يشتري مبيعا بثمن مؤجل، فتجعل العين الموقوفة رهنًا بهذا الدين.

فلا يخلو هذا من أمرين:

الأمر الأول: أن تكون الاستدانة لصالح الوقف فيجوز؛ لما تقدم قريبا

(١) من آية ٢١ من سورة الطور.

(٢) لسان العرب (١٣/ ١٨٨)، حلية الفقهاء (ص ١٤١)، المطلع (ص ٢٤٧).

(٣) المبدع ٤/ ٢١٥.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٣ · ص ٩٥