تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الخامس: انتزاع الوقف للمصلحة الخاصة أو العامة

وتحته مطلبان:

المطلب الأول: انتزاع ملكية الوقف للمصلحة العامة

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: المراد بالمصلحة العامة:

المصلحة العامة: هي المنفعة التي ينتفع بها عامة الناس وتسد حاجتهم في مجال معين (١)، كإقامة المساجد، والطرق، والمستشفيات، والآبار، ونحو ذلك.

المسألة الثانية: المراد بانتزاع الوقف للمصلحة العامة:

أخذ الوقف وتحويله عن كونه وقفًا في المجال الذي أراده الواقف إلى مجال من مجالات الانتفاع العام، كأن يحتاج الناس إلى توسعة طريق ويكون ذلك على حساب مسجد، أو وقف لجهة معينة، أو لأفراد، فيضطر الإمام إلى انتزاع ملكية هذا الوقف بثمنه، ومن ثم يدخل هذا الوقف في هذا الطريق أو نحوه.

(١) ينظر: الموسوعة الفقهية مادة: استصلاح، ومادة: ارتفاق.

وينظر: الموافقات للشاطبي ٢/ ١٨٠، وما بعدها.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٣ · ص ٨٢