تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الأول: استبدال الناظر للوقف

وفيه مطالب:

المطلب الأول: تعريف الاستبدال

قال ابن فارس: "مادة (ب د ل) أصل واحد، وهو قيام الشيء مقام الشيء الذاهب".

والاستبدال والإبدال في أصل اللغة: جعل شيء مكان شيء آخر، يقال: أبدلته بكذا إبدالًا أي: نحيت الأول وجعلت الثاني مكانه، وتبدل الشيء وتبدل به واستبدل به أي اتخذ منه بدلًا (١).

وفي الاصطلاح: إخراج العين الموقوفة عن جهة وقفها بتعويضها بأخرى، أو بيعها وشراء عين تكون وقفًا بدلها.

وكلا الصورتين أوردهما شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: " الإبدال يكون تارة بأن يعوض فيها بالبدل، وتارة بأن يباع ويشترى بثمنها بدل " (٢).

(١) معجم مقاييس اللغة/ مادة بدل، وقد نبه إلى أن بدل قد تكون بتغيير الشيء ببدل، أو بدون بدل بخلاف أبدل فلا بد لها من بدل، ولسان العرب/ مادة بدل (١١/ ٤٨)، مختار الصحاح/ مادة بدل، والمصباح المنير/ مادة بدل (ص ٣٩).

(٢) مجموع الفتاوى ٣١/ ٢١٢، وينظر: المصطلحات الوقفية ص ١٣، الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي ص ٥٥.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٣ · ص ٨