تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن منقور: " والذي تقرر لنا أنه إذا عرف خط الثقة العدل بشهادته أنه يجوز له الحكم بها …؛ إذ العمل عليه " (١).

وقال ابن منقور عن بعض المتأخرين عن ابن تيمية قوله: " فإذا كان شخص ماله طريق يتوصل إلى حقه إلا بالشهادة على خط الشهود، فإذا أقام بخط كل واحد من الشاهدين شاهدين ساغ للحاكم الإقدام عليه والحكم به، ولئلا يضيع حق هذا وله طريق يتوصل به إلى حقه؟ فليس في الكتاب والسنة نهي عن هذا … " (٢).

(١) الفواكه العديدة في المسائل المفيدة ٢/ ٢١٨.

(٢) المرجع السابق ٢/ ٢١٥، وانظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ١١/ ٣٢٩، ندوة القف والقضاء ٢/ ١٣٤.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٣ · ص ٤٩٣