تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثاني: حجية اليمين

لا خلاف بين العلماء في وجوب توجيه اليمين إلى المدعى عليه المنكر إذا طلبها المدعي عند عجزه عن إثبات دعواه، أو تنازله عن تقديم البينة.

والدليل على ذلك:

(٣٠٢) ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن أبي مليكة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" (١).

وما رواه البخاري ومسلم أن النبي ﷺ قال للأشعث بن قيس: "ألك بينة؟ "، قال: لا، قال: "فلك يمينه" (٢).

(١) صحيح البخاري - كتاب التفسير/ باب سورة آل عمران (٤٢٧٧)، ومسلم - كتاب الأقضية/ باب اليمين على المدعى عليه (١٧١١).

(٢) سبق تخريجه برقم (٢٩٩).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٣ · ص ٤٦٨