تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الأول: معنى الشهادة، ومشروعيتها

الشهادة في اللغة: خبر قاطع بما قد شوهد، وشهدت الشيء: اطلعت عليه وعاينته، وشهد بالله: حلف به، وشهدت المجلس: حضرته (١)، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (٢)، أي: فمن كان حاضرًا مقيمًا غير مسافر فأدركه الشهر فليصمه، وقيل: هو محمول على العادة بمشاهدة الشهر، وهي رؤية الهلال (٣).

والشاهد: حامل الشهادة ومؤديها؛ لأنه مشاهد لما غاب عن غيره.

والشهادة في الشرع: إخبار صدق بحق للغير على آخر بلفظ الشهادة، في مجلس القضاء (٤).

والشهادة حجة شرعية في إثبات الحقوق، دل عليها: الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول.

أما الكتاب:

فقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (٥).

(١) القاموس المحيط (١/ ٢٠٦)، المصباح المنير (١/ ٢٨٤).

(٢) من آية ١٨٥ من سورة البقرة.

(٣) تفسير الخازن (١/ ١٣١).

(٤) فتح الوهاب (٢/ ٢٢٠)، عقود الجواهر المنيفة (٢/ ٤٠)، فتح القدير (٧/ ٣٦٤).

(٥) من آية ٢٨٢ من سورة البقرة.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٣ · ص ٤٤٥