تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على وجوه سمّاها لا يقبل قوله فيما إن كان الرجل حيًا، وإن كان ميتًا يتلوم القاضي فيها، فإن صح عنده في أمرها شيء عمل به، وإلا عمل بقول المقرّ استحسانًا، وصرف غلتها فيما ذكر من الوجوه، وعلى هذا الأوقاف المتقادمة.

فرع:

إن سكت عن جهات الصرف لم يعينها، ففي هذه الحالة يثبت الوقف، وقد تقدم بحث ما جهل شرطه من الأوقاف، وإما إبقاء الوقف تحت يد المقرّ وجعل الولاية له، فالقياس عدم إبقائه ولا ولاية له، وإنما يتركها القاضي تحت ولايته استحسانًا.

نقله الطرابلسي عن قاضيخان.

وقال الخصاف وهلال: " إن ولايتها له، ولا يقضي عليه بانتزاعها من يده حتى يعلم أن الولاية ليست له؛ لأنها لو أخذت منه لقضى عليه بأنها لم تكن له ولم يثبت ذلك " (١).

(١) الإسعاف (ص ٤٤).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٣ · ص ٤٤٠