تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعند الفقهاء: هي الشهادة العادلة، وعند ابن القيم وغيره: البينة أعم من ذلك، فهي: كل ما يبين الحق ويظهره (١).

والأدلة التي يستند إليها المدعي في إثبات دعواه، منها ما هو محل اتفاق بين الفقهاء، ومنها ما هو محل خلاف، ومجمل هذه الأدلة هي:

١ - الإقرار.

٢ - الشهادة.

٣ - اليمين والنكول عنها.

٤ - الكتابة.

٥ - إثبات القاضي.

(١) إعلام الموقعين (١/ ١٠٤)، الاختيار (٢/ ٥)، الطرق الحكمية (ص ٢٤)، تبصرة الحكام بهامش فتاوى الشيخ عليش (١/ ٣٦٤).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٣ · ص ٤٣٠