تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال السيوطي: " هذه استنابة من النبي ﷺ في تبليغ ما أمر بتبليغه، ثم لما أمر أن يستنيب رجلًا من قبيلة مخصوصة رجع إليه، فيستدل بفعله أولًا على جواز الاستنابة مطلقًا إذا سكت الواقف عن شرط، ويستدل بفعله ثانيًا على أنه إذا خصص الواقف تخصيصًا يتبع شرطه " (١).

٤ - الإجماع، حيث انعقد على جواز الوكالة (٢).

(١) الحاوي للفتاوي ١/ ١٦٢.

(٢) مغني المحتاج ٢/ ٢١٧.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٣ · ص ٣٨٩