المطلب الأول: نظر القاضي مع وجود الناظر الخاص
باتفاق المذاهب الأربعة -الحنفية (١)، والمالكية (٢) (٣)، والحنابلة (٤) - على أنه متى وجد للوقف ناظر خاص فليس للحاكم (الناظر العام) حق التصرف في الوقف، حتى لو كان الناظر الخاص معينًا من قبل الحاكم.
لقاعدة: " الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة " (٥).
(١) غمز عيون البصائر ١/ ٤٥٧.
(٢) مواهب الجليل ٦/ ٣٨.
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص (١٧١).
(٤) كشاف القناع ٤/ ٣٠٢، مطالب أولى النهى ٤/ ٣٣٣، نيل المأرب ٢/ ٢١، التصرف في الوقف ٢/ ٥٩٧، الولاية على الوقف ٣٣.
(٥) الأشباه والنظائر للسيوطي ص (١٧١)، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٦٠.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨١