تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الأول: نظر القاضي مع وجود الناظر الخاص

باتفاق المذاهب الأربعة -الحنفية (١)، والمالكية (٢) (٣)، والحنابلة (٤) - على أنه متى وجد للوقف ناظر خاص فليس للحاكم (الناظر العام) حق التصرف في الوقف، حتى لو كان الناظر الخاص معينًا من قبل الحاكم.

لقاعدة: " الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة " (٥).

(١) غمز عيون البصائر ١/ ٤٥٧.

(٢) مواهب الجليل ٦/ ٣٨.

(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص (١٧١).

(٤) كشاف القناع ٤/ ٣٠٢، مطالب أولى النهى ٤/ ٣٣٣، نيل المأرب ٢/ ٢١، التصرف في الوقف ٢/ ٥٩٧، الولاية على الوقف ٣٣.

(٥) الأشباه والنظائر للسيوطي ص (١٧١)، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٦٠.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٣ · ص ٣٨١