الأدلة:
١ - ما تقدم من الأدلة على وجوب العمل بشرط الواقف (١).
٢ - عمل الصحابة رضي الله عنهم.
فقد جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقفه إلى بنته حفصة رضي الله عنها تليه ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها (٢) (٣).
وفي وقف علي رضي الله عنه شرط النظر لابنه الحسن رضي الله عنه، ثم لابنه الحسين رضي الله عنه (٤) (٥).
٣ - القياس، فيقاس حق الواقف في التولية على حقه في بيان المصرف، فكما أن مصرف الوقف يتبع فيه شرط الواقف، فكذلك الناظر فيه (٦).
(١) ينظر: مبحث شروط الواقفين.
(٢) تقدم تخريجه برقم (١٤٩).
(٣) المغني ٨/ ٢٣٨، مغني المحتاج ٢/ ٣٩٣.
(٤) تقدم تخريجه برقم (١٧).
(٥) كشاف القناع ٤/ ٢٩٣.
(٦) مغني المحتاج ٢/ ٣٩٣، المغني ٨/ ٢٣٦ - ٢٣٧، المبدع ٥/ ٣٣٥.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧١