تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث السابع: الجناية على الوقف، وجنايته

وفيه مطالب:

المطلب الأول: الجناية على الوقف الموجبة للمال، ومصرفها

إذا لم يجب القصاص، أو كانت الجناية خطأ من غير موقوف عليه وجبت قيمة العبد إذا كانت الجناية على النفس، وليس للموقوف عليه العفو مجانًا (١).

في كشاف القناع: " (فإن قطعت يده) أي الموقوف (أو) قطع (بعض أطرافه عمدا فللقن) الموقوف (استيفاء القصاص؛ لأنه حقه) لا يشركه فيه أحد (وإن عفا) الرقيق الموقوف عن الجناية عليه (أو كان القطع) أو الجرح (لا يوجب القصاص)؛ لعدم المكافأة أو لكونه خطأ أو جائفة ونحوه (وجب نصف قيمته) فيما إذا كان المقطوع يدا أو رجلا أو نحوهما مما فيه نصف الدية وإلا فبحسابه " (٢).

(١) البحر الرائق ٥/ ٢١٧، المغني ٨/ ٢٢٦، روضة الطالبين ٥/ ٣٥٣، التصرف في الوقف ٢/ ٢٦٥.

(٢) كشاف القناع ٤/ ٢٨٥.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٣ · ص ٢٣١