تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونوقش: بتخصيص الوطء المحرم؛ لما تقدم من دليل القول الأول.

دليل القول الثالث: (وجوب المهر إن كانت مكرهة)

استدل لهذا الرأي:

لما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها: " ولها المهر بما استحل من فرجها ".

ونوقش هذا الاستدلال: بأن كون الأمة مكرهة أو مطاوعة لا تأثير؛ إذ المهر ليس من حقوقها، بل للموقوف عليه.

دليل القول الرابع: (وجوب المهر إن كان الواطئ غير الموقوف عليه)

استدل لهذا الرأي: بما تقدم من الدليل على وجوب المهر، وخصّ من ذلك الموقوف عليه؛ إذ هو المنتفع، والمهر سيصير إليه.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ إذ دليلهم نص في الموضوع.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٣ · ص ٢٢٩