تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثاني: إعارة الوقف

وفيه مطالب:

المطلب الأول: إعارة الناظر الوقف لمن هو من أهل الوقف

وذلك كأن يكون المستعير من جملة الموقوف عليهم، أو تكون العين قد وقفت أصلًا للإعارة كآلات الحرب، وكتب العلم، والمستعير داخل في جملة المستحقين للإعارة، كأن يكون مجاهدًا في سبيل الله، والعين المراد استعارتها دروع موقوفة على المجاهدين، أو كان المستعير امرأة مسلمة، والعين المراد استعارتها حلي موقوف على نساء المسلمين، أو كان طالب علم والموقوف كتب علم أو نحو ذلك، فهل يملك الناظر الإعارة في هذه الحالة، أو لا يملكها؟

وقد اتفق الأئمة على ملكية الناظر لإعارة العين الموقوفة في هذه الحالة.

فقد قال بذلك الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

(١) حاشية الطحاوي ٢/ ٥٣٤، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٥٥ - ٣٥٦، حاشية رد المحتار ٤/ ٣٥٢.

(٢) مواهب المحتاج ٦/ ٣٦، التاج والإكليل ٥/ ١٥٢.

(٣) مغني المحتاج ٢/ ٢٦٧، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٥٤.

(٤) الشرح الكبير لابن قدامة ٦/ ١٨٨، ١٩٠، الإقناع ٣/ ٣ - ٤، مطالب أولى النهى ٤/ ٢٧٧.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٣ · ص ١٨٣