فعند المصلحة يُحتمل الجواز؛ لأن المصلحة محققة والمضرة موهومة، والقاعدة أن: "والمحقق مقدم على الموهوم" (١).
القول الثاني: لا تجوز التحشية على الكتب الموقوفة ولو اقتضت الحاجة أو المصلحة ذلك.
وهو قول آخر عند الشافعية.
وحجته:
قالوا: "لا يكتب حواشي بهامش الكتاب، وإن احتيج إليها؛ لما فيه من تغيير الكتاب من أصله، ولا نظر لزيادة القيمة بفعله" (٢).
(١) أو "الموهوم لا يعارض المتحقق" انظر هذه القاعدة في: المبسوط ٣٠/ ٢٧٢.
(٢) حاشية الجمل ٥/ ٣٨٢.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٧