تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فعند المصلحة يُحتمل الجواز؛ لأن المصلحة محققة والمضرة موهومة، والقاعدة أن: "والمحقق مقدم على الموهوم" (١).

القول الثاني: لا تجوز التحشية على الكتب الموقوفة ولو اقتضت الحاجة أو المصلحة ذلك.

وهو قول آخر عند الشافعية.

وحجته:

قالوا: "لا يكتب حواشي بهامش الكتاب، وإن احتيج إليها؛ لما فيه من تغيير الكتاب من أصله، ولا نظر لزيادة القيمة بفعله" (٢).

(١) أو "الموهوم لا يعارض المتحقق" انظر هذه القاعدة في: المبسوط ٣٠/ ٢٧٢.

(٢) حاشية الجمل ٥/ ٣٨٢.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٣ · ص ١٧٧