تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويعرف السهم بالقانون التجاري: بأنه صك يمثل حصة شائعة في رأس مال شركة المساهمة.

وللأسهم عدد من الخصائص من أبرزها:

١ - أنها متساوية القيمة.

٢ - أنها قابلة للتداول وفق القيود المنظمة لذلك.

٣ - عدم قابلية السهم للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا تملك السهم أشخاص متعددون، وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم في مواجهة الشركة.

٤ - المسؤولية المحدودة للمساهم، فلا تتجاوز مسؤوليته قيمة ما يملكه من قيمة الشركة (١).

التكييف الشرعي للأسهم:

اختلف المعاصرون في حقيقة السهم وأثره في ملكية المساهم لموجودات الشركة على أقوال:

القول الأول: أن السهم حصة شائعة في موجودات الشركة، ومالك السهم يعد مالكا ملكية مباشرة لتلك الموجودات.

وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي.

وحجته: القياس على شركة العنان، فالشريك يملك حصته من موجودات شركة العنان.

القول الثاني: أن السهم ورقة مالية لا تمثل موجودات الشركة، ومالك السهم لا يملك تلك الموجودات.

(١) معجم مصطلحات الاقتصاد ص ٤٩٨، إدارة الاستثمارات ص ١٨٠.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٣ · ص ١٧٠