تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات، ونظرًا لأن عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة، وفي فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي قرر:

١ - إن عقد الاستصناع -وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة- ملزم للطرفين إذا توفرت فيه الأركان والشروط.

٢ - يشترط في عقد الاستصناع ما يأتي:

أ- بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.

ب- أن يحدد فيه الأجل.

٣ - يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة.

٤ - يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة.

وجوب الأخذ بما ورد في الضوابط المتعلقة باستثمار الوقف، ومما يؤكد عليه هنا ما يأتي:

١ - تحقق المصلحة الراجحة للوقف في عمارة ممتلكاته عن طريق الاستصناع، وذلك بأن لا يوجد فاضل ريع يمكن تمويل الوقف من خلاله لعمارة ذاته في الصورة الأولى التي يكون الوقف فيها مستصنعًا.

٢ - أن لا يكون في الإقدام على الصورة الثانية ما يلحق الضرر بالموقوف عليهم، أو حاجتهم العاجلة، ولذا فلا تمول الصورة الثانية إلا بفاضل ريع الوقف، أو ما خصص منه لذلك (١).

(١) استثمار الوقف د. الصقيه ص ٣٥٥.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٣ · ص ١٥٥