تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة الثالثة: أقسام الحكر:

يمكن تقسيم الحكر إلى قسمين:

الأول: حكر على أرض وقف.

الثاني: حكر على أرض طِلْق.

وكل واحد منهما ينقسم إلى قسمين: مؤقت بمدة ومطلق عنها، فهذه أربعة أقسام (١).

وكلام الفقهاء أكثر ما يكون في الحكر على الوقف، والأحكار القديمة أكثرها تُبنى على وقف، ولا يذكر فيها مدّة معينة.

المسألة الرابعة: شروط عقد الحكر:

لم يذكر المتقدمون في مؤلفاتهم شروطًا لهذا العقد، وقد ذكر المتأخرون شروطًا للحكر كما يلي:

قال الشيخ عشوب: " وهو جائز بشروط:

١ - أن لا يكون الموقوف منتفعًا به أصلًا، كأن تكون الدار خربة، والأرض سبخة.

٢ - أن لا يكون هناك ريع يعمر به الموقوف.

٣ - أن لا يمكن إجارته مدة طويلة لمن يعجل الأجرة؛ ليعمر بها.

٤ - أن لا يمكن استبداله بغيره، فإن أمكن استبداله بما أنفع للوقف قدم الاستبدال على التحكير؛ لأنه أنفع " (٢).

المسألة الخامسة: تاريخ نشوء الحكر وما آل إليه:

ذكر الخصاف في منتصف القرن الثالث الهجري ما يدل على أصل هذا

(١) انظر: الوقف والوصايا للخطيب ص ١٧٩ الحكر، محمد أبو زهرة، مجلة القانون والاقتصاد، العددان الخامس والسادس، السنة ١٠ - ١٣٥٩ هـ.

(٢) وقف عشوب (ص ١٢٨).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٣ · ص ١٠٨