تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الأول: المراد بشروط الواقفين، وحكمها، وأدلتها

وفيه مطالب:

المطلب الأول: المراد بشروط الواقفين

الشرط في اللغة: هو إلزام شيء والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة، والجمع شروط، وفي المثل: الشرط أملك، عليك أم لك.

والشرط بفتح الشين المشددة وفتح الراء: العلامة يجمع على أشراط، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها، قال تعالى: ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ (١) (٢).

وفي الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته (٣).

والمراد بشروط الواقفين اصطلاحًا: ما يشترطه الواقف في وقفه، مما فيه مصلحة.

مما تفيده وتشتمل عليه صيغة الوقف من القواعد التي يضعها الواقف للعمل بها في وقفه من بيان مصارفه، وطريقة استغلاله، وتعيين جهات

(١) من آية ١٨ من سورة محمد.

(٢) القاموس المحيط ٢/ ٣٨١، الصحاح ٣/ ١١٣٦.

(٣) الفروق ١/ ٦٠، شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٢.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٢ · ص ٦٩