المبحث الثالث: اشتراط الخيار في الوقف
صورة ذلك: أن يقول: هذا البيت وقف ولي خيار لمدة يوم أو يومين، ونحو ذلك.
اختلف العلماء في ذلك:
القول الأول: صحة الوقف والشرط.
وبه قال أبو يوسف من الحنفية، واختاره شيخ الإسلام (١).
لكن اشترط أبو يوسف أن يبين وقتًا معلومًا للشرط، فإن كان مجهولًا بطل الوقف.
جاء في الاختيارات: "ويثبت خيار المجلس في البيع، ويثبت خيار الشرط في كل العقود، ولو طالت المدة ".
القول الثاني: أن الوقف صحيح، والشرط باطل.
وبه قال بعض الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، وهو قول عند الشافعية (٤)، ووجه عند الحنابلة (٥).
(١) المبسوط (١٢/ ٤٢)، الإسعاف (ص ٣٢)، وقف هلال (ص ٨٤)، أوقاف الخصاف (ص ١٢٦)، الاختيارات ص ١٨٤ ط. دار العاصمة.
(٢) المراجع السابقة.
(٣) مواهب الجليل مرجع سابق، (٦/ ٤٢).
(٤) مغني المحتاج (٢/ ٣٨٥)، تحفة المحتاج (٦/ ٢٥٥).
(٥) الفروع (٤/ ٥٨٩)، الإنصاف مع الشرح الكبير (١٦/ ٣٩١).