- وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: إلى أنه يمنع الفسخ بحكم الحاكم بلزوم الوقف.
- وذهب أبو يوسف: إلى أنه يلزم باشتراط التأبيد لفظًا أو معنىً.
- وذهب محمد بن الحسن: إلى أنه إن لم يحكم به حاكم فإنه لا يمنع فسخه إلا بأربعة شروط:
الأول: الإخراج من يد الواقف.
الثاني: ألّا يكون مشاعًا.
الثالث: أن يكون مؤبدًا لفظًا.
الرابع: ألّا يشترط الواقف لنفسه شيئًا من منافع الوقف.
فإن اختل واحد من تلك الشروط لم يمنع فسخه.
المطلب الثاني: الرجوع عن الوقف المعلق بالموت
سيأتي حكم الوقف المعلق بالموت، وأما حكم الرجوع عن الوقف المعلق على الموت على قولين:
القول الأول: جواز الرجوع عن الوقف المعلق بالموت ما دام الواقف حيًا.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦