تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقع عن راحلته، فوقصته أو قال: فأقعصته، فقال النبي ﷺ: " اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين أو قال: ثوبيه " (١).

فجعل النبي ﷺ المؤنة في مال المتوفى، فكذا عمارة الوقف إذا كان له غلة في مال الموقوف عليهم.

٢ - حديث عمر رضي الله عنه في الوقف (٢).

وجه الدلالة: أن المقصود من الوقف الانتفاع به مع بقاء عينه، وهذا لا يتم إلا بالإنفاق على عمارته وإصلاحه (٣).

٣ - حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه قوله ﷺ: " الخراج بالضمان " (٤).

وجه الدلالة: أن الغنم بالغرم، فالغنم بالانتفاع يقابله الغرم بالعمارة، فإذا لم ينفق الموقوف عليه لعمارة العين الموقوفة، فيمنع من خراجها حتى تتم عمارتها (٥).

٤ - حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وفيه: " وكان ينهى -أي النبي ﷺ عن إضاعة المال " (٦)، وترك عمارة الوقف من إضاعة المال.

وجه الدلالة: أن إهمال الوقف دون عمارته يتضرر به الوقف.

٥ - حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "لا ضرر ولا ضرار" (٧).

(١) سبق تخريجه برقم (٢٤٤).

(٢) تقدم تخريجه برقم (١).

(٣) الفتاوى، مرجع سابق، ٣١/ ٢١٣.

(٤) تقدم تخريجه برقم (٢٤٣).

(٥) فتح القدير، مرجع سابق، ٦/ ٢٢٢.

(٦) سيأتي تخريجه برقم (٢٥٦).

(٧) تقدم تخريجه برقم (١١٩).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٢ · ص ٣٦١