تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحجته: احتمال أن يرجع الوقف كما كان.

ونوقش: بأنه مسلم إذا وجد غلبة ظن، أما إذا لم يكن شيء من ذلك فلا يتوجه حبس الوقف.

والأقرب: القول الأول؛ إذ إن عدم صرف الوقف المتعطل إذا لم يكن ظن في رجوعه حبس لمال الوقف وتعطيل له، وهذا مخالف لشرط الواقف وربما ترتب على ذلك مفاسد.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٢ · ص ٣٣٩