تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويكون وقفا عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنه لم يجعله إليهم بنص منه وإنما استحقوه بالقرابة، والذي يستحق يكون كقسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.

وكيفية استحقاقهم: أنه متى حصل غلة من هذا الوقف فحينئذ يقدر الواقف كأنه مات الآن، فينظر في أمر ورثته الموجودين، فمن كان يرثه إذًا أخذ من هذه الغلة بحسب ميراثه، ويجري الحجب بينهم في ذلك، وهذا المفتى به عندنا، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله-في غلة الوقف المنقطع الآخر، وأما إصلاح ما خرب من تلك الأوقاف فيقدم على ما يأخذه الأقارب من الغلة، وهذا المفتى به عندنا " (١).

(١) مجموع الفتاوى، مرجع سابق، (٢٤٧٠).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٢ · ص ٣٢٢