تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الخامس: أن جيران الإنسان قبيلته، وقيل: الأفخاذ (١).

القول السادس: أن الجار هو من ليس بينك وبينه درب (٢) يغلق، وقيل: الجيران هم أهل الزقاق (٣) غير النافذ (٤).

القول السابع: الجار: الدار والداران (٥)، وهو مروي عن قتادة.

القول الثامن: الجار هو من قاربت داره دار جاره، ويرجع في ذلك إلى العرف، وهو اختيار ابن قدامة من الحنابلة، وصوبه في (الإنصاف) (٦).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (أربعون دارًا)

(٢٣٩) ١ - ما رواه أبو يعلى من طريق عبد السلام بن أبي الجنوب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: " حق الجوار أربعون دارًا هكذا هكذا وهكذا، يمينًا وشمالًا وقدامًا وخلفًا " (٧).

(١) مغني المحتاج ٣/ ٥٩، المغني ٨/ ٥٣٧، والأفخاذ جمع فخذ، انظر: القاموس المحيط ٣/ ٤٥٥.

(٢) هو الطريق.

(٣) الزقاق: السكة، انظر: لسان العرب. مادة (زقق) ١٠/ ١٤٣، ١٤٤.

(٤) مغني المحتاج، مصدر سابق، ٣/ ٥٩.

(٥) حلية العلماء ٦/ ٩٦، المغني ٨/ ٥٣٧.

(٦) المغني ٨/ ٥٣٧، الإنصاف ٧/ ٢٤٣، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ٥/ ٢٩.

(٧) مسند أبي يعلى (٥٩٨٢)، وابن حبان في الضعفاء، قال الهيثمى (٨/ ١٦٨): " فيه محمد ابن جامع العطار، وهو ضعيف ".

وفي المقاصد الحسنة ١/ ٢٧٧: " وهو عند الديلمي في مسنده من الوجه الذي أخرجاه، لكن بلفظ: " الجار ستون ذراعًا عن يمينه وستون عن يساره وستون خلفه وستون قدامه "وسنده ضعيف".

وأخرجه أبو داود في المراسيل (١/ ٢٥٧، رقم ٣٥٠).

قال المناوى (١/ ٤٧٣): "قال الزركشى: سنده صحيح، وقال ابن حجر: رجاله ثقات".

وأخرجه البَيهقي في السنن ٦/ ٢٧٦ من طريق عمر بن الخطّاب العنبرى، حدثنا عبد الله ابن مفضل بن داخرة، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثتنا دلال بنت أبي المدل قالت: حدثتنا الصهباء، عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ما أحق، أو قالت: ما حد الجوار؟ قال: " أربعون دارا ".

قال البَيهقي: "وكلاهما ضعيف، والمعروف المرسل الذي أخرجه أَبو داود".

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٢ · ص ٢٩٩