تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وشمل أي قوله: "طفل وما بعده: الأنثى، فلا يختص بالذكر كالأرمل يشمل الأنثى؛ لأن المراد الشخص الأرمل ..... " (١).

وقال النووي: " غلمان القبيلة، وصبيانهم، والأطفال، والذراري هم الذين لم يبلغوا " (٢).

وقال المرداوي: " الصبي، والغلام من لم يبلغ " (٣).

المسألة الثانية: مصرف الوقف إذا كان على الحفيد أو السبط.

قال أيضا: " الحَفِيد: يقع على ولد الابن والبنت، وَكذلك "السِّبْط" ولد الابن والبنت " (٤).

المسألة الثالثة: إذا قال: وقف على الشباب، أو الشيوخ.

جاء في الشرح الكبير للدردير: " وتناول شاب وحدث بالغًا للأربعين أي لتمامها، وإلا بأن زاد على الأربعين فكهل للستين، وإلا بأن زاد على الستين فشيخ " (٥).

قال النووي: "واختلفوا في الشيوخ والشبان، والفتيان، ففي المهذب والتهذيب: أن الشيوخ من جاوزوا أربعين سنة، والفتيان والشبان من جاوز البلوغ إلى الثلاثين، والمفهوم منه: أن الكهول من الثلاثين إلى الأربعين، ونقل الأستاذ عن الأصحاب أنهم قالوا: إن الرجوع في ذلك إلى اللغة واعتبار لون الشعر في السواد والبياض والاختلاط، ويختلف ذلك باختلاف أمزجة الناس، قلت: هذا المنقول عن المهذب والتهذيب، قاله أيضا

(١) الشرح الكبير للدردير ٤/ ٩٤.

(٢) روضة الطالبين، مرجع سابق، ٥/ ١٦٧.

(٣) الإنصاف، مرجع سابق، ٧/ ٨٨.

(٤) نفسه.

(٥) الشرح الكبير للدردير نفسه، ٤/ ٩٤.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٢ · ص ٢٩٤