تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وينفق عليه في بيته وإن لم تكن بينهما قرابة، وإن أراد بيت النسب فأهل بيته جميع أولاد أبيه المعروفين به " (١).

المسألة الثانية: دخول زوجة الرجل في أهل بيته إذا وقف على أهل بيته.

اختلف العلماء رحمهم الله على قولين:

القول الأول: دخول الزوجة في أهل البيت.

وهو الصحيح عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة (٢).

القول الثاني: عدم دخول الزوجة في أهل البيت.

وبه قال الحنفية، والمالكية، وقول للشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة (٣).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - قول الله عز وجل: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ (٤).

وجه الدلالة: أن المراد بأهل البيت زوجات النبي ﷺ.

٢ - قوله تعالى: ﴿رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (٧٣)﴾ (٥).

وجه الدلالة: فالمراد بأهل البيت إبراهيم وزوجته سارة (٦).

(١) الفتاوى الهندية مرجع سابق، ٢/ ٣٩١.

(٢) البيان ٨/ ٩٥، روضة الطالبين ٦/ ١٧٨، تحفة المحتاج ٧/ ٥٨، الإنصاف مع الشرح الكبير ١٦/ ٤٩٦.

(٣) الإسعاف ص ١١٦، فتح القدير ٦/ ٢٤٥، البيان والتحصيل ١٢/ ١٨٥، الذخيرة ٦/ ٣٥٧، البيان ٨/ ٩٥، الكافي ٣/ ٥٨٧، كشاف القناع ٤/ ٢٨٨.

(٤) من آية ٣٣ من سورة الأحزاب.

(٥) من آية ٧٣ من سورة هود.

(٦) الإحكام لابن حزم ١/ ٧٩، تفسير ابن كثير ٣/ ٤٨٤، أحكام القرآن للقرطبي ١٤/ ١٨٢، أضواء البيان ٦/ ٢٣٧.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٢ · ص ٢٥٥