وجاء في الفروق: " واتفق العلماء في المساجد أنها من باب الإسقاط والعتق لا ملك لأحدٍ فيها " (١).
واستدل على هذا بالأدلة الآتية:
١ - قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (١٨)﴾ (٢).
٢ - أن المساجد تقام فيها الجماعات والجمعة، وهي لا تقام في المملوكات (٣).
٣ - الإجماع السابق.
(١) الفروق ٢/ ١١١.
(٢) آية ١٨ من سورة الجن.
(٣) الفروق، نفسه.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥