تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجاء في الفروق: " واتفق العلماء في المساجد أنها من باب الإسقاط والعتق لا ملك لأحدٍ فيها " (١).

واستدل على هذا بالأدلة الآتية:

١ - قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (١٨)﴾ (٢).

٢ - أن المساجد تقام فيها الجماعات والجمعة، وهي لا تقام في المملوكات (٣).

٣ - الإجماع السابق.

(١) الفروق ٢/ ١١١.

(٢) آية ١٨ من سورة الجن.

(٣) الفروق، نفسه.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٢ · ص ٢٥