تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع: أثر الوقف في زوال ملكية منافع الوقف وزوائده.

قال القرافي: "تأثير الوقف بطلان اختصاص الملك بالمنفعة ونقلها للموقوف عليه" (١).

قال القاضي عبد الوهاب: " ثبت أن الثمرة تخرج عن ملكه إلى ملك الموقف عليهم " (٢).

وقال المتولي: " منافعه وزوائده ملك للموقوف عليه، يتصرف فيها كما يتصرف في سائر الأملاك، فيستوفي منافع الوقف بنفسه، يؤاجر من الغير ويعير، والزوائد المتميزة عن الأصل غير الولد - كالثمرة والبيضة - فملك من الأملاك يجوز التصرف فيها بالنقل إلى الغير؛ لأن المقصود من الوقف التقرب إلى الله تعالى بصرف منافع الملك وفوائده إلى وجه من وجوه البر" (٣).

وقال الغزالي: "لا خلاف في أن الموقوف عليه يملك الغلة وثمار الشجرة، واللبن، والوبر والصوف من الحيوان" (٤).

وقال ابن قدامة: "من وقف شيئًا وقفًا صحيحًا فقد صارت منافعه جميعها للموقوف عليه وزال عن الواقف ملكه وملك منافعه " (٥).

وقال الزركشي: "منافع الوقف تنتقل إلى الموقوف عليه بلا نزاع " (٦).

(١) الذخيرة ١/ ٣٢٧.

(٢) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢/ ٦٧٢.

(٣) تتمة الإبانة ٩/ ٢٨٥؛ وينظر: فتح العزيز ٦/ ٣.

(٤) الوسيط ٤/ ٢٥٦.

(٥) المغني ٦/ ٢١٥.

(٦) شرح الزركشي ٣/ ٢٧٤.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٢ · ص ٢٣