تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجهتين، فيدخل كل من يقرب لأبيه من جهة أبيه، أو من أمه من الذكور والإناث، ويدخل كل من يقرب لأمه من جهة أمها، أو من جهة أبيها من الذكور والإناث، فتدخل العمات والخالات وأولادهن، والأخوة، وبنات الأخ، وبنات الأخت، والخال وابنه، ولا فرق بين المسلم والذمي " (١).

وجاء في الإنصاف: " وفي الكافي: احتمال بدخول كل من عرف بقرابته من جهة أبيه وأمه من غير تقييد بأربعة آباء ونحوه في المغني والشرح، وكذلك القاضي في المجرد، قال الحارثي: وهو الصحيح إن شاء الله تعالى " (٢).

القول الثاني: أنهم قرابته من جهة أبيه، وجهة أمه الذين ينتسبون إلى الأب الأدنى، ما خلا الأب والأم وولد الصلب إن كان الوقف على غير قرابة الواقف، وورثته إن كان الوقف على قرابته.

وهو الصحيح من مذهب الشافعية (٣)، وفي وجه لهم أن المراد بالقرابة: قرابته من قبل الأب، الذين ينتسبون إلى الأب الأدنى دون قرابته من قبل الأم في الوقف على العربي دون الأعجمي.

القول الثالث: كل من يناسبه إلى أقصى أب له في الإسلام من قبل أبويه، سوى أبويه وولده لصلبه.

وهو المذهب عند الحنفية، وزاد أبو يوسف: الجد، وابن الابن، وقال أبو حنيفة: كل ذي رحم محرم من قبل الأب والأم، ما خلا أبويه وجده وولده دون الكافر، ويسوي بينهم (٤).

(١) شرح الخرشي ٧/ ٩٧، حاشية الدسوقي ٤/ ٩٤.

(٢) الكافي ٣/ ٥٨٨، الإنصاف مع الشرح الكبير ١٦/ ٤٨٩.

(٣) روضة الطالبين (٦/ ١٧٢ - ١٧٣)، منهاج الطالبين (٣/ ٨٠)، تيسير الوقوف (١/ ١١٤).

(٤) أحكام الأوقاف للخصاف (ص ١٤٤)، الإسعاف (ص ١٠٨، ١١٠)، الدر المختار ورد المحتار (٦/ ٥٥١).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٢ · ص ١٩٧