المبحث الرابع: مصرف الوقف منقطع الطرفين
وهو أن يقف على من لا يصح الوقف عليه، ثم على من يصح، ثم على من لا يصح.
ومثاله: هذا وقف على المغنين، ثم على ولدي زيد، ثم على كتب البدع.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حكم الوقف منقطع الطرفين
اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الوقف المنقطع الطرفين على قولين:
القول الأول: صحة الوقف المنقطع الطرفين.
وهو مذهب المالكية، ووجه في مذهب الشافعية، وهو مذهب الحنابلة (١).
جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير: " وكذا يكون منقطع الطرفين كالوقف على نفسه ثم على أولاده ثم على ميت لا ينتفع بالوقف.
(١) المصادر السابقة للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ١٥١