تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الرابع: مصرف الوقف منقطع الطرفين

وهو أن يقف على من لا يصح الوقف عليه، ثم على من يصح، ثم على من لا يصح.

ومثاله: هذا وقف على المغنين، ثم على ولدي زيد، ثم على كتب البدع.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم الوقف منقطع الطرفين

اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الوقف المنقطع الطرفين على قولين:

القول الأول: صحة الوقف المنقطع الطرفين.

وهو مذهب المالكية، ووجه في مذهب الشافعية، وهو مذهب الحنابلة (١).

جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير: " وكذا يكون منقطع الطرفين كالوقف على نفسه ثم على أولاده ثم على ميت لا ينتفع بالوقف.

(١) المصادر السابقة للمالكية، والشافعية، والحنابلة.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ١٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٢ · ص ١٥١