تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢ - أن الابتداء إذا كان باطلًا لم يمكن ترتيب الآخر على الأول لو كان فرعًا له، وليس الأمر كذلك كما تقدم.

٣ - أن الوقف المنقطع الابتداء باطل؛ لعدم إمكان الصرف في الحال؛ لأنه لم يوجد من مستحق وابتداء صحيح يبنى عليه (١).

ونوقش: أن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه، فكأن الواقف وقف على من بعده ممن يجوز الوقف عليه ابتداء فيصرف إليه في الحال.

ونوقش: بعدم التسليم؛ إذ الوقف المؤقت صحيح، كما تقدم في شرط التأبيد.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- صحة الوقف منقطع الابتداء والوسط؛ إذ الأصل صحة الوقف، وأنه فعل خير وقربة فلا يمنع منه.

المطلب الثاني: مصرف الوقف المنقطع الابتداء، والوسط

اختلف العلماء المصححون للوقف المنقطع الابتداء والوسط في مصرفه على أقوال:

القول الأول: أنه يصرف إلى من بعد الجهة المنقطعة ممن يجوز الوقف عليه.

(١) ينظر: العزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٦٩، شرح التنبيه ٢/ ٥٢٨، إعانة الطالبين ٣/ ١٦٣.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٢ · ص ١٣٦