تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يشاء منهم، ويحرم من يشاء، ثم أعطى الغلة كلها للأغنياء، ففي هذه الصورة يبطل الوقف عندهم.

ملاحظة: يستثنى من ذلك الوقف على الأولاد لوجوب العدل بينهم، كما سيأتي.

٤ - الإبدال والاستبدال:

المراد بالإبدال: بيع عين من أعيان الوقف لشراء عين أخرى تكون وقفًا بدلها.

والاستبدال: جعل العين الأخرى وقفًا مكان الأولى.

والإبدال والاستبدال متلازمان، فالاستبدال لازم للإبدال؛ لأن خروج العين الموقوفة بالبيع يستلزم أن يحل محلها أخرى (١).

وللاستبدال شروط وأحكام خاصة ذكرت في باب استبدال الوقف.

٥ - التغيير والتبديل:

يراد بالتغيير هنا: التغيير في شروط الوقف، فللواقف -بناءً على هذا الشرط- أن يغير ما شاء مما اشترطه في وقفه، فله أن يزيد وينقص في الأنصبة، ويدخل من شاء ويخرج من شاء، وأن يغير أيضا في طرق الصرف، فلو وقف على مستشفى على أن يشتري بالغلّة أسرة للمرضى، يجوز باشتراطه لنفسه التغيير أن يجعل الغلة لشراء أدوات جراحية، أو تصرف مرتبات للأطباء.

وأما التبديل فهو: التغيير في العين الموقوفة، فالدار المعدة للإسكان يجعلها دارًا للاستغلال حيث شرط ذلك لنفسه، والأرض التي كانت معدة للزراعة يجعلها مساكن وعمائر، والتغيير في طرق صرف غلة الوقف والتبديل

(١) الوقف لمحمد أبو زهرة (ص ١٥٢)، أحكام الوقف لعبد الوهاب خلاف (ص ٩٦)، أحكام الوقف لأحمد إبراهيم (ص ٧١). وينظر: الباب الثالث.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ١١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٢ · ص ١١٤