تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله ﷺ، قال: " أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك " قلت: أمسك سهمي الذي بخيبر (١).

وجه الدلالة: أن الرسول ﷺ أقره على وقف بعض ماله، وهذا الحديث عقد له الإمام البخاري بابًا أسماه: باب إذا تصدق، أو وقف بعض ماله، أو بعض رقيقه، أو دوابه فهو جائز (٢).

(١٥) ١٤ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي التياح قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه: لما قدم رسول الله ﷺ المدينة أمر بالمسجد وقال: " يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا ". قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله (٣).

فقد أقر الرسول ﷺ صدقتهم هذه وقبلها.

(١٦) ١٥ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله ﷺ بالصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي ﷺ: " ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا قد احتبس أدرعه (٤) وأعتده في سبيل الله … " (٥).

قال النووي: " وفيه دليل على صحة الوقف" (٦).

(١) صحيح البخاري في الوصايا/ باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله ٣/ ١٩٢، ومسلم في التوبة/ باب حديث توبة كعب ابن مالك وصاحبيه (٢٧٦٩).

(٢) صحيح البخاري ٣/ ١٩٢.

(٣) صحيح البخاري في فضائل المدينة/ باب حرم المدينة (١٨٦٨)، ومسلم -كتاب المساجد/ باب ابتناء مسجد النبي ﷺ (٥٢٤).

(٤) أدرعه: جمع درع وهو: لبوس الحديد، تذكر وتؤنث. انظر: لسان العرب مادة "درع" ....

(٥) صحيح البخاري في الزكاة/ باب قوله تعالى: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ٢/ ١٢٩، ومسلم في الزكاة/ باب في تقديم الزكاة ومنعها (٩٨٣).

(٦) النووي على مسلم ٧/ ٥٦.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٨٠