تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن حجر: وصله ابن سعد بمعناه (١).

(١٨٩) ١٥ - ما رواه البيهقي قال: قال أبو يحيى الساجي: " وروي أن الحسن والحسين وقف أحدهما أشقاصًا من دوره فأجاز ذلك العلماء " (٢).

(١٩٠) ١٦ - "وتصدق ابن عمر بالسهم بالغابة الذي وهبت له حفصة" (٣).

١٧ - أن القصد تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهذا يحصل في المشاع كحصول في المفرز (٤).

١٨ - أن المشاع عرصة يجوز بيعها، فجاز وقفها قياسًا على المفرزة (٥).

ونوقش: بأن المفرزة يمكن فيها القبض، بخلاف الشائعة، فلا يمكن فيها القبض لشيوعها.

وأجيب: بأن القبض ليس شرطًا لصحة الوقف، كما سبق (٦).

١٩ - وقف المشاع يحصل به تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة بلا ضرر في ذلك (٧).

٢٠ - أنه كما يصح بيع الشريك نصيبه المشاع يجوز وقفه (٨).

(١) فتح الباري ٥/ ٤٠٧.

(٢) علقه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٦٢.

(٣) علقه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٦٢.

(٤) انظر: المغني ٥/ ٦٤٣، الشرح الكبير مع المغني ٦/ ١٨٩.

(٥) المرجعين السابقين.

(٦) ينظر: مبحث حيازة الوقف.

(٧) المغني ٨/ ٢٣٣، مطالب أولي النهى ٤/ ٢٧٦، وينظر: الملك المشاع في الفقه الإسلامي د. حسين سمرة ٢/ ٥٩٤.

(٨) المغني ٨/ ٢٣٣، مطالب أولي النهى ٤/ ٢٧٦.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٦٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٦٣٢