تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢ - ما تقدم قريبا من الأدلة على صحة وقف المنقول.

(١٧٢) ٣ - ما رواه نافع قال: " ابتاعت حفصة حليًا بعشرين ألفًا، فحبسته على نساء آل خطاب، فكانت لا تخرج زكاته " (١).

ويناقش: بأنه لم تثبت صحته؛ لعدم الاطلاع على إسناده كما في توثيقه، بل إن الأمام أحمد أنكره (٢).

٤ - أن الحلي عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها دائمًا، فيصح وقفها قياسًا على العقار (٣).

٥ - أن الحلي عين يصح تحبيس أصلها وتسبيل الثمرة، فيصح وقفها قياسًا على العقار (٤).

٦ - أن في الحلي نفعًا مباحًا مقصودًا، فجاز أخذ الأجرة عليه، وصح وقفه قياسًا على وقف السلاح في سبيل الله تعالى (٥).

دليل القول الثاني: (الجواز إذا تعامل به الناس)

يستدل له بما استدل به في مسألة وقف المنقول الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، وقد سبق مناقشته.

دليل القول الثالث: (عدم الجواز)

١ - ما تقدم من الدليل على عدم جواز وقف المنقول وتقدمت مناقشته.

٢ - أن التحلي ليس هو المقصود الأصلي من الأثمان، فلم يصح وقفها عليه، كما لو وقف الدراهم والدنانير.

(١) ذكره ابن قدامة في المغني ٨/ ٢٣٠ وعزاه للخلال.

(٢) نقل ذلك ابن قدامة في المغني ٨/ ٢٣٠، الزركشي في شرحه ٤/ ٢٩٤.

(٣) المغني ٨/ ٢٣٠، الشرح الكبير ٣/ ٣٩٤.

(٤) المغني ٨/ ٢٣٠، المبدع ٥/ ٣١٧.

(٥) الشرح الكبير ٣/ ٣٩٤، المبدع ٥/ ٣١٧.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٥٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٥٩١