تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تبيين له، أي: إمساك المال عن أسباب التملكات بقطع تصرف واقفه وغيره في رقبته بشيء من التصرفات (١).

قولهم: "يصرف ريعه": أي غلة المال وثمرته ونحوها، بسبب تحبيسه (٢).

قولهم: "إلى جهة بر": هذا معنى قولهم "وتسبيل المنفعة" أي إطلاق فوائد العين الموقوفة من غلة وثمرة، وغيرها للجهة المعينة (٣).

والمراد بجهة البر: ما عدا الحرام، ولذلك عبر بعض الفقهاء كالشربيني وغيره بقولهم: "على مصرف مباح" (٤) فيخرج به المصرف الحرام، وهذه العبارة أسلم من حيث الشمول وعدم الحاجة إلى توضيح، وزاد بعضهم كلمة "موجود"، فقال: "على مصرف مباح موجود" (٥)، واشتراط كونه موجودًا من المسائل الخلافية (٦)، ولهذا ذكر بعضهم: أن الأولى حذف كلمة "موجود" ليتأتى التعريف على كلا القولين (٧).

قولهم: "تقربًا إلى الله تعالى": أي لأجل التقرب إلى الله تعالى، وإن لم يظهر فيه قصد القربة كالوقف على الأغنياء (٨) توددًا، أو على أولاده خشية

(١) مطالب أولي النهى ٤/ ٢٧١، مرجع سابق.

(٢) المرجع نفسه.

(٣) كشاف القناع ٤/ ٢٤١.

(٤) مغني المحتاج ٢/ ٣٧٦، تحفة المحتاج ٦/ ٢٣٥، حاشيتا قليوبي وعميرة ٣/ ٩٧، أسنى المطالب ٢/ ٤٥٧، فتح الجواد ١/ ٦١٣.

(٥) نهاية المحتاج ٥/ ٣٥٨، مغني المحتاج ٢/ ٣٧٦، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/ ٢٦.

(٦) روضة الطالبين ٥/ ٣٢٧.

(٧) حاشية الشبرملسي على نهاية المحتاج ٥/ ٣٥٨، التصرف في الوقف ١/ ٥٣.

(٨) حاشية الباجوري ٢/ ٧٠، ويأتي حكم الوقف على الأغنياء.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٥٨