وقد تقدم ترجيح جواز وقف المنقول إذا كان مما ينتفع به مع بقاء عينه مستقلًا، فمن باب أولى إذا كان تابعًا لعقار.
المطلب الثامن: الشرط الثامن: أن يكون الموقوف عينًا تبقى بعد استيفاء النفع منها
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: وقف المنافع.
تعريف المنفعة:
المنفعة: خلاف الضر، قال ابن فارس: " النون، والفاء، والعين: كلمة تدل على خلاف الضر" (١)، وفي المصباح المنير: " النفع الخير، وانتفعت بالشيء ونفعني الله به، والمنفعة اسم منه " (٢).
وفي الاصطلاح: أعراض مستفادة من الأعيان يمكن استيفاؤها من تلك الأعيان (٣).
وقيل: " ما لا تمكن الإشارة إليه حسًا دون إضافة، يمكن استيفاؤه، غير جزء مما أضيف إليه " (٤).
(١) معجم مقاييس اللغة (٥/ ٤٦٣).
(٢) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. مادة " نفع ".
(٣) أحكام التصرف في المنافع (ص ٤١).
(٤) شرح حدود ابن عرفة ص ٣٩٦، مواهب الجليل ٥/ ٤٢١، منح الجليل ٧/ ٤٩٣.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٥٦٨