تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد تقدم ترجيح جواز وقف المنقول إذا كان مما ينتفع به مع بقاء عينه مستقلًا، فمن باب أولى إذا كان تابعًا لعقار.

المطلب الثامن: الشرط الثامن: أن يكون الموقوف عينًا تبقى بعد استيفاء النفع منها

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: وقف المنافع.

تعريف المنفعة:

المنفعة: خلاف الضر، قال ابن فارس: " النون، والفاء، والعين: كلمة تدل على خلاف الضر" (١)، وفي المصباح المنير: " النفع الخير، وانتفعت بالشيء ونفعني الله به، والمنفعة اسم منه " (٢).

وفي الاصطلاح: أعراض مستفادة من الأعيان يمكن استيفاؤها من تلك الأعيان (٣).

وقيل: " ما لا تمكن الإشارة إليه حسًا دون إضافة، يمكن استيفاؤه، غير جزء مما أضيف إليه " (٤).

(١) معجم مقاييس اللغة (٥/ ٤٦٣).

(٢) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. مادة " نفع ".

(٣) أحكام التصرف في المنافع (ص ٤١).

(٤) شرح حدود ابن عرفة ص ٣٩٦، مواهب الجليل ٥/ ٤٢١، منح الجليل ٧/ ٤٩٣.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٥٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٥٦٨