تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ووجه الدلالة منه: كالذي قبله (١).

ويناقش: بأنه ضعيف الإسناد كما في تخريجه، فلا يصلح للاستدلال.

٨ - ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: " كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ﷺ مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله ﷺ خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله " (٢).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ كان ينفق ما فضل عن نفقته في وقف السلاح والكراع، وهي منقولة، فدل ذلك على جواز وقف كل منقول ينتفع به مع بقاء عينه؛ لعدم ما يدل على التفريق.

(١) المغني، مصدر سابق، ٨/ ٢٣٢.

(٢) تقدم تخريجه برقم (٢٠).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٥٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٥٥٦