تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو قول جمهور العلماء (١).

حجة القائلين بالصحة:

ما تقدم من الدليل على صحة وقف المجهول كما في المسألة السابقة، فكذا المعدوم وغير المقدور على تسليمه.

وحجة القائلين بعدم الصحة:

ما تقدم من الدليل على عدم صحة وقف المجهول، فكذا المعدوم، وغير المقدور على تسليمه.

وتقدمت مناقشة هذا الدليل.

الترجيح في هذه المسألة كالترجيح في المسألة السابقة.

المطلب السابع:

الشرط السابع

اشتراط كون الموقوف عقارًا

وفيه مسائل:

المسالة الأولى: وقف العقار:

وفيها أمور:

الأمر الأول: تعريف العقار.

قال ابن منظور: " العقر والعقار: المنزل والضيعة (٢)، يقال: ما له دار

(١) المصادر السابقة في المسألة السابقة.

(٢) قال في مختار الصحاح: قال الأزهري: " الضيعة " عند الحاضرة النخل والكرم والأرض.

ينظر: مادة مختار الصحاح " ضيع " ص ١٦٢.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٥٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٥٣٩