المطلب السادس: الشرط السادس: أن يكون الوقف معلومًا، مقدورًا على تسليمه
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن يكون الوقف معلومًا:
(وقف المجهول)
يشترط جمهور العلماء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة: أن يكون الوقف معلومًا (١).
فلو وقف مالًا مجهولًا لم يصح الوقف؛ لأن الوقف لا يتم نقل ملكه من الواقف إلا بالعلم به، أما إذا لم يتم العلم به فلا يمكن ذلك.
ويتم العلم بالعين الموقوفة بأحد أشياء (٢):
إما بالتسمية: كقوله: مزرعتي بيرحاء وقف.
وإما بالتعيين: بالإشارة إلى الموقوف إذا كان حاضرًا، وأمكن الإشارة إليه، كقوله: هذه الدار موقوفة على كذا.
(١) حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ٢٠١ - ٢٠٢)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٩/ ٧٣).
(٢) البحر الرائق (٥/ ٢٠٢)، التاج والإكليل (٣٨)، مغني المحتاج (٣/ ٥٢٤)، الإنصاف (٧/ ٩).
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٥٣٣